فيما يلي مقتطفات من الكتاب المذكور، أرجو من خلالها أن تشكل شبه مختصر يستل . القارئ منه فكرة سريعة ودقيقة عن الموضوع وعدة عناوين لصيقة بالمحور. وقد نعـَـتَ الشيخُ حسن قاطرجي المؤلـِّـفَ بأنه: فيلسوف الاقتصاد الاسلامي
والطبعة التي بين يدي هي من دار القلم-الدار الشامية 1990 - ورقة مقدمة للدورة السادسة لمجلس مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي - جدة
ص7- بيع المؤجل هو من الكالئ بالكالئ
ص7- أجازت الشريعة بيع النسيئة
ص8 - قال الفقهاء: إن للزمن قسطاً من الثمن
ص8 - إن في بيع التقسيط نساءً وفضلاً، وقد يلتبس بربا النساء والفضل
ص9 - ثم يخصمها (أي الكمبيالات) لدى المصرف ليحصل على قيمتها الحالية، وهذا
عندنا من ربا النسيئة المحرم
عندنا من ربا النسيئة المحرم
ص9- "بيع المرابحة للآمر بالشراء" يشتري المصرف الاسلامي السلعة بسعر معجل
ثم يضيف إليه ربحاً معلوماً ثم يبيعه للعميل
ص 10 - المصرف عند مباشرة العملية لا تكون السلعة لديه
ثم يضيف إليه ربحاً معلوماً ثم يبيعه للعميل
ص 10 - المصرف عند مباشرة العملية لا تكون السلعة لديه
ص 10 - شركة الوجوه: شركة تشتري بالنسيئة أو التقسيط ويبيعون نقداً، نسيئة، أو
تقسيطاً. ولا رأس مال لها، بل تعمل بأموال الدائنين
تقسيطاً. ولا رأس مال لها، بل تعمل بأموال الدائنين
ص 13- بيع النسيئة : ليست هناك نصوص أجازت فيه الزيادة لأجل التأجيل
ص 14- البيع بالتقسيط هو بيع بالدين
ص 15- البيع إلى أجل حيث يزاد في الثمن مباح
ص 15-16- العقود ثلاثة: تبرع محض، معاوضة محضة، تبرع ومعاوضة معاً.
ص 17- بيوع الآجال - الحيل الربوية (انظر ص 25)
ص 19- لا يجوز للمسلم أن يقترض مع عدم حاجته للقرض (أما الشراء بالتقسيط فممكن ولو مع القدرة)
No comments:
Post a Comment