Saturday, September 24, 2011

مختصر (بيع التقسيط) للدكتور رفيق يونس المصري

فيما يلي مقتطفات من الكتاب المذكور، أرجو من خلالها أن تشكل شبه مختصر يستل . القارئ منه فكرة سريعة ودقيقة عن الموضوع وعدة عناوين لصيقة بالمحور. وقد نعـَـتَ الشيخُ حسن قاطرجي المؤلـِّـفَ بأنه: فيلسوف الاقتصاد الاسلامي

 والطبعة التي بين يدي هي من دار القلم-الدار الشامية 1990 - ورقة مقدمة للدورة السادسة لمجلس مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي - جدة

 ص7- بيع المؤجل هو من الكالئ بالكالئ

 ص7- أجازت الشريعة بيع النسيئة

 ص8 - قال الفقهاء: إن للزمن قسطاً من الثمن

 ص8 - إن في بيع التقسيط نساءً وفضلاً، وقد يلتبس بربا النساء والفضل

 ص9 - ثم يخصمها (أي الكمبيالات) لدى المصرف ليحصل على قيمتها الحالية، وهذا 
عندنا من ربا النسيئة المحرم

 ص9- "بيع المرابحة للآمر بالشراء" يشتري المصرف الاسلامي السلعة بسعر معجل 
ثم يضيف إليه ربحاً معلوماً ثم يبيعه للعميل

  ص 10 - المصرف عند مباشرة العملية لا تكون السلعة لديه

 ص 10 - شركة الوجوه: شركة تشتري بالنسيئة أو التقسيط ويبيعون نقداً، نسيئة، أو 
تقسيطاً. ولا رأس مال لها، بل تعمل بأموال الدائنين

 ص 13- بيع النسيئة : ليست هناك نصوص أجازت فيه الزيادة لأجل التأجيل

 ص 14- البيع بالتقسيط هو بيع بالدين

 ص 15- البيع إلى أجل حيث يزاد في الثمن مباح

 ص 15-16- العقود ثلاثة: تبرع محض، معاوضة محضة، تبرع ومعاوضة معاً.

 ص 17- بيوع الآجال - الحيل الربوية (انظر ص 25)

 ص 19- لا يجوز للمسلم أن يقترض مع عدم حاجته للقرض (أما الشراء بالتقسيط فممكن ولو مع القدرة)